أحمد بن عبد الرزاق الدويش

48

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الطبيعية قرروا أن يعقدوا اجتماعا في بيت واحد منهم ، ليتداولوا بعض الأمور في الحياة ، وتم الاجتماع في موعده بحضور الأكثرية ، وخرجوا متفقين جميعا على الآتي : 1 - أن يكون الصداق ثلاثين ألف ريال للبكر ، وأقل من ذلك للثيب ، والعشاء يقدم حسب الحاجة ولا يزيد عن أربع ذبائح . 2 - قطع عادات الموت السابقة التي يذبحون عند المصيبة ، ويطعمون كل من هب ودب ، ولم يعد إلا أن يقام العزاء مدة ثلاثة أيام فقط دون ذبائح ولا بأس بالصدقة بعد الثالث . 3 - اتفقوا على إنشاء صندوق تعاوني يقوم بالدفع فيه كل موظف عن كل شهر مبلغ خمسين ريال ، وهذا الصندوق معد لكثير من الكوارث ، ومنها إذا جرى حادث سيارة على أحد من هذه القبيلة أو منه على شخص محايد وانتهى الحادث بوفيات لا سمح الله أو كسور يسدد الحادث من الصندوق ، وفي حالة العجز يقسط الباقي على القبيلة لسداده ، أما إذا كان هو المتوفى أو المكسور فهو وشأنه ، إن شاء عفا ، وإن شاء أخذ . ومعها إذا صارت مضاربة بين أحد أفراد القبيلة وفرد آخر وحدث فيها دم وقدر بمال فإن الصندوق يقوم بسداد ذلك ، هذا بعد السعي وإطفاء نار الفتنة .